All legislation

مرسوم Decree No. 9329 26/12/2002

تحديد الوظائف التي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9329
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9329 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) ولا سيما المادة 28 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 956 تاريخ 15/10/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 38/2002-2003 تاريخ 07/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية مميزة ونادرة والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة على الوجه التالي:

الوحدة ..... الوظيفة

مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية دائرة الدراسات التقنية ..... مهندس صناعات غذائية وتصنيع زراعي

مهندس صناعات كيميائية ومواد بناء

مهندس في صناعة الانسجة والملبوسات

مصلحة التراخيص الصناعية

دائرة المدن والمناطق الصناعية .... مهندس تنظيم مدني

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة