All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 3 24/06/2002

تفويض نائب رئيس بلدية الهبارية ببعض صلاحيات الرئيس

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
3
Date
24/06/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الهبارية,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

28/09/2001,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

وتعديلاته تاريخ 30/06/1977,

بناء للمادة 77 فقرة 2 المتضمنة الحق

لرئيس البلدية بصفته رئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض نائب رئيس البلدية

بعض الصلاحيات التي تتعلق باستصدار

نصوص لها الصفة العامة,

ومنعا لتأخير طلبات المواطنين وحرصا

على حسن سير عمل البلدية,

قرر رئيس بلدية الهبارية ما يلي:

المواد

المادة 1

ـ يفوض السيد عبدو حمود نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات التالية ـ توقيع افادات عن المنازل في البلدة ليصار لتزويدها بالماء والكهرباء ـ توقيع براءة الذمة ـ التصديق على الفواتير المتضمنة شراء جميع المواد اللازمة لاعمال البلدية ـ توقيع ورفع افادات أو تقارير بحق المخالفين ـ ان هذه الصلاحيات لا تبطل عمل الرئيس في حال تواجده

24/6/2002 محمد خالد يوسف رئيس بلدية الهبارية