ان رئيس بلدية الهبارية,
بناء على محضر انتخابه تاريخ
28/09/2001,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
وتعديلاته تاريخ 30/06/1977,
بناء للمادة 77 فقرة 2 المتضمنة الحق
لرئيس البلدية بصفته رئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض نائب رئيس البلدية
بعض الصلاحيات التي تتعلق باستصدار
نصوص لها الصفة العامة,
ومنعا لتأخير طلبات المواطنين وحرصا
على حسن سير عمل البلدية,
قرر رئيس بلدية الهبارية ما يلي:
المواد
ـ يفوض السيد عبدو حمود نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات التالية ـ توقيع افادات عن المنازل في البلدة ليصار لتزويدها بالماء والكهرباء ـ توقيع براءة الذمة ـ التصديق على الفواتير المتضمنة شراء جميع المواد اللازمة لاعمال البلدية ـ توقيع ورفع افادات أو تقارير بحق المخالفين ـ ان هذه الصلاحيات لا تبطل عمل الرئيس في حال تواجده
24/6/2002
محمد خالد يوسف
رئيس بلدية الهبارية