المواد
مادة 1: حددت سلسلة المراتب والرواتب لقضاة الشرع كما يلي: ل.ل. المرتبة الاولى رئيس محكمة بالاستئناف درجة اولى 300 درجة ثانية275 درجة ثالثة250 درجة رابعة225 المرتبة الثانية مستشار بالاستئناف درجة اولى 205 قاضي بيروت درجة ثانية185 درجة ثالثة165 درجة رابعة145 المرتبة الثالثة قاضي درجة اولى 185 درجة ثانية170 درجة ثالثة155 درجة رابعة140 المرتبة الرابعة نائب قاضي درجة اولى 125 درجة ثانية110
مادة 2: يصنف قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الشرعية الحاليون في الملاك الجديد بمرسوم يصدر فيما بعد
مادة 3: الغي المرسوم رقم 1774 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1942
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير المالية
الامضاء: حميد فرنجية