All legislation

مرسوم Decree No. 2554 28/12/1944

بتحديد سلسلة الرواتب لقضاة الشرع

Type
مرسوم · Decree
Number
2554
Date
28/12/1944
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1945, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2554 تاريخ 28/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة المراتب والرواتب لقضاة الشرع كما يلي: ل.ل. المرتبة الاولى رئيس محكمة بالاستئناف درجة اولى 300 درجة ثانية275 درجة ثالثة250 درجة رابعة225 المرتبة الثانية مستشار بالاستئناف درجة اولى 205 قاضي بيروت درجة ثانية185 درجة ثالثة165 درجة رابعة145 المرتبة الثالثة قاضي درجة اولى 185 درجة ثانية170 درجة ثالثة155 درجة رابعة140 المرتبة الرابعة نائب قاضي درجة اولى 125 درجة ثانية110

المادة 2

مادة 2: يصنف قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الشرعية الحاليون في الملاك الجديد بمرسوم يصدر فيما بعد

المادة 3

مادة 3: الغي المرسوم رقم 1774 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية