All legislation

مرسوم Decree No. 2490 20/12/1944

بوضع معاملات استيراد واقتناء وتسعير وبيع ومراقبة الادوية والعقاقير تحت نظام التوزيع المراقب

Type
مرسوم · Decree
Number
2490
Date
20/12/1944
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1945, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع معاملات استيراد واقتناء وتسعير وبيع ومراقبة الادوية والعقاقير تحت نظام التوزيع المراقب

المادة 2

مادة 2: تناط صلاحيات الاستيراد بوزير التموين.

المادة 3

مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التموين الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان