المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "
مرسوم Decree No. 2557 28/12/1944
مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب اني شهلا وزير التجارة والصناعة الامضاء: محمد الفضل