All legislation

مرسوم Decree No. 2557 28/12/1944

بتأليف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2557
Date
28/12/1944
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1945, p. 4-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12257 تاريخ 30/06/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2557 تاريخ 28/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب اني شهلا وزير التجارة والصناعة الامضاء: محمد الفضل