All legislation

مرسوم Decree No. 2560 28/12/1944

باحالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17-11-1944 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2560
Date
28/12/1944
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1945, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2560 تاريخ 28/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل محمد كرامة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الثاني 1944 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا