المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل محمد كرامة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الثاني 1944 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.
مرسوم Decree No. 2560 28/12/1944
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل محمد كرامة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الثاني 1944 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا