All legislation

مرسوم Decree No. 3858 30/12/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية برجا

Type
مرسوم · Decree
Number
3858
Date
30/12/1950
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1951, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3858 تاريخ 30/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية برجا Barga .

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية برجا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جودة