المادة 1
مادة 1: يعتبر مقر مراكز الصيد والاسماك على الشواطيء اللبنانية كما يلي. 1- في الجنوب : مدينة صور 2- جبل لبنان: بيروت - المرفأ 3- الشمال: مدينة طرابلس
قرار Decision No. 129 27/12/1961
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1961
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16 اذار 1961 وخاصة المادة
الثانية منه.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية.
وبناء على موافقة المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مقر مراكز الصيد والاسماك على الشواطيء اللبنانية كما يلي. 1- في الجنوب : مدينة صور 2- جبل لبنان: بيروت - المرفأ 3- الشمال: مدينة طرابلس
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ك1 سنة 1961 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: جوزف طعمه سكاف