The whole text

مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يودع المدير المصلحة العام المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة, وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق, وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/165975/article/8/