المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28/9/1962 على الوجه التالي: " تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء ". الباقي دون تعديل.