All legislation

مرسوم Decree No. 11588 26/12/1962

تمديد مدة وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11588
Date
26/12/1962
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1963, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11588 تاريخ 26/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 اعتبارا من اول كانون الثاني ولغاية 15 نيسان سنة 1963: 1- محرر للاحصاء 1- كاتب للاحصاء

المادة 2

مادة 2: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين في وزارة الصحة العامة الاتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد تجاه اسمه وذلك لغاية 15 نيسان سنة 1963 السيدة ماري اسطفان محرر براتب شهري قدره /265،78/ مايتان وخمس وستون ليرة وثمانية وسبعون غرشا. السيد جوزف زخور كاتب براتب شهري قدره /210،35/ مايتان وعشر ليرات وخمسة وثلاثون غرشا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 كانون الاول 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1903 تاريخ 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح