All legislation

مرسوم Decree No. 11587 26/12/1962

تمديد مدة وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11587
Date
26/12/1962
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1963, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11587 تاريخ 26/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 لمشروع مكافحة السل في منظمة الصحة العالمية اعتبارا من اول كانون الثاني ولغاية 15 نيسان سنة 1963

المادة 2

مادة 2: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين لمكافحة السل الآتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد له والمبين تجاه اسمه وذلك لغاية 15 نيسان سنة 1963: الدكتور خليل ابو خليل طبيب براتب شهري قدره /450،85/ اربعماية وخمسون ليرة وخمسة وثمانون غرشا. السيدة حياة فقي ممرضة براتب شهري قدره /232،50/ مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا الانسة نهاد انيس بحصلي ممرضة براتب شهري قدره /232،50/ مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا السيد جورج كرباج كاتب براتب شهري قدره /232،50/ مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا السيد جميل اسماعيل ابودية سائق سيارة براتب شهري قدره /176/ ماية وست وسبعون ليرة السيد حسن محمد يوسف سائق سيارة براتب شهري قدره /176/ ماية وست وسبعون ليرة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1901 تاريخ 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح