المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15 نيسان 1963 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960
مرسوم Decree No. 11586 26/12/1962
مادة 1: تمدد لغاية 15 نيسان 1963 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960
مادة 2: يمدد لغاية 15 نيسان سنة 1963 تعيين كل من الانسة نهاد قليلات بصفة موزعة مخابرات هاتفية والسيد ريمون مطر بصفة حاجب في ملاك ديوان المحاسبة المؤقت وذلك دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 كاون الاول 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2210 تاريخ 14/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح