All legislation

مرسوم Decree No. 11598 26/12/1962

يتعلق بانشاء بلدية جديده في قرية ديركوشة - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11598
Date
26/12/1962
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1963, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11598 تاريخ 26/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية "دير كوشه" (قضاء الشوف ) بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية دير كوشه-.

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط