ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2422 تاريخ 25 تموز سنة 1965
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني
سنة 1955
بناء على البلاغين الصادرين عن وزارة الصحة العامة رقم
5280 تاريخ 12/10/65 ورقم 6410 تاريخ 9/12/965 المتعلقين
بسلامة ايران وافغانستان من داء الكوليرا
وبناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 5089/6
تاريخ 17/12/965
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 352/1 تاريخ 4/10/965 واستبدلت احكامها بالنص التالي: 1- يسمح باستيراد الحيوانات والطيور الداجنة ومنتجاتها من ايران وافغانستان وفقا لاحكام قانون الحجز الصحي البيطري المعمول به في لبنان 2- بالاضافة الى الشهادات الصحية البيطرية التي نصت عليها الانظمة الدولية يخضع ادخال الحيوانات والطيور الداجنة ومنتجاتها المستوردة من الباكستان الى شهادة رسمية مصدقة من وزارة الصحة في البلد المصدر, تثبت انها غير ملوثة بجرائم الكوليرا وصادرة عن منطقة خالية من هذا المرض .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره
مادة 3: ينشر هذا القرا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1965
وزير الزراعة
جوزيف نجار