All legislation

قرار Decision No. 3283 27/12/1965

بتحديد مدة خدمة العشر سنوات في معهد خريجي الدورة الاعدادية الاولى المعجلة - المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
قرار · Decision
Number
3283
Date
27/12/1965
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1966, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3283 تاريخ 27/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون اليوم السادس من تموز 1964 تاريخ افتتاح الدورة الاعدادية الاولى المعجلة في المعهد الوطني للادارة والانماء وتاريخ مباشرة الدروس فيها والمحاضرات - بدأ لخدمة "العشر سنوات " المستمرة المنصوص عليها في الفقرة "ب " من التعهد المقدم من خريجي الدورة المذكورة المعينين في ملاكات الدولة بموجب المرسوم رقم 2996 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة قرار صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من كانون الاول 1965

الرئيس فريد الدحداح الاعضاء: حسن فرحات انطوان فتال