المادة 1
مادة 1: يكون اليوم السادس من تموز 1964 تاريخ افتتاح الدورة الاعدادية الاولى المعجلة في المعهد الوطني للادارة والانماء وتاريخ مباشرة الدروس فيها والمحاضرات - بدأ لخدمة "العشر سنوات " المستمرة المنصوص عليها في الفقرة "ب " من التعهد المقدم من خريجي الدورة المذكورة المعينين في ملاكات الدولة بموجب المرسوم رقم 2996 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1965