All legislation

قرار Decision No. 3661 30/12/1965

باعادة تصنيف انواع التبغ والتنباك من محصول 1966 وتحديد اسعار شرائها

Type
قرار · Decision
Number
3661
Date
30/12/1965
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1966, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3661 تاريخ 30/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد تصنيف انواع التبغ والتنباك من محصول عام 1966 وتحدد اسعار شرائه فيما بعد بجدول لاحق مبني على اسعار الشراء المحددة لمحصول عام 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي