المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1%) في التعريفة العادية المعدات واللوازم والعدد التي تستوردها مديرية الهاتف العامة لانشاء الفي خط هاتفي آلي جديد.
مادة 2: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات واللوازم والعدد والكميات اللازمة منها لانشاء الالفي خط الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تقدم لادارة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1965
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
الاعضاء:
الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير