All legislation

قرار Decision No. 379 28/12/1973

تعديل مهلة تطبيق القرار رقم 35-أد تاريخ 24-1-1968 المتعلق بفرض تركيب جهاز لاقط ومكبر للصوت على بعض سيارات الشحن

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
28/12/1973
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1974, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 28/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالقرار رقم 8/اد تاريخ 4/1/973 الى 1/1/1975 بدلا من 1/1/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين