المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي ميفوق ودير القطاره - قضاء جبيل , بلدية موحدة جديدة تعرف باسم بلدية "ميفوق ودير القطاره" مركزها ميفوق قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 382 28/12/1973
مادة 1: تنشأ في قريتي ميفوق ودير القطاره - قضاء جبيل , بلدية موحدة جديدة تعرف باسم بلدية "ميفوق ودير القطاره" مركزها ميفوق قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.