All legislation

قرار Decision No. 382 28/12/1973

انشاء بلدية موحدة في قريتي ميفوق ودير القطارة - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
28/12/1973
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1974, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي ميفوق ودير القطاره - قضاء جبيل , بلدية موحدة جديدة تعرف باسم بلدية "ميفوق ودير القطاره" مركزها ميفوق قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.