All legislation

قرار Decision No. 378 28/12/1973

تعديل مهلة تطبيق القرار رقم 27-أد تاريخ 24-1-1968 المتعلق بفرض تجهيز بعض السيارات بمكابح اضافية

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
28/12/1973
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1974, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 28/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالقرار رقم 8/اد مكرر تاريخ 4/1/1973 الى 1/1/ 1975 بدلا من 1/1/1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين