The whole text

قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الاسكان صلاحيات الوزير العائدة للمديرية العامة للاسكان في الامور التالية: - منح الاجازات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 (نظام الموظفين) باستثناء الاجازات بدون راتب التي تتجاوز الاسبوع. وذلك للموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء. - توقيع وتوجيه المخابرات التي لا تتضمن مبدأ عاما او تتطلب رأي الوزير الخاص , وذلك الى مختلف الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والافراد باستثناء ما يعود منها لصلاحيات الوحدة الادارية المشتركة. - قرارات تحديد استخدام الاجراء. - البت بالزيادات القانونية للمتعاقدين والاجراء. - في المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 المعدل بالمرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 الصلاحيات الاتية: المادة 6 (المعدلة): تلقي التصريحات المادة 7 (المعدلة): التحقق من صحة التصاريح المادة 9 (المعدلة): استقصاء المعلومات المادة 19 (المعدلة) تلقي الطلبات والتدقيق فيها. المادة 31 (المعدلة): التدقيق في الطلبات المادة 56 (الجديدة): عقد نفقات الصندوق التي لا تتجاوز قيمتها 50000 ل.ل. (خمسون الف ليرة باستثناء المساعدات ). - في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 المعدل بالمرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 الصلاحيات الاتية: المادة 11 (المعدلة): تعيين اسماء الموظفين الخاضعين للدوام الاضافي وتحديد وقت هذا الدوام وعقد النفقة اللازمة. المادة 12 (المعدلة) تحديد اسماء الموظفين الذين يكلفون بالانتقال الدائم وعقد النفقة اللازمة.

المادة 1 من قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979 https://lebaneselegislation.com/law/165992/article/1/