All legislation

مرسوم Decree No. 860 24/12/1990

تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
860
Date
24/12/1990
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1991, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 860 تاريخ 24/12/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه

بناء على المرسوم رقم 859 تاريخ 24/12/1990 المتضمن قبول استقالة

الوزارة التي-

يرئسها الدكتور سليم الحص

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 24 كانون الاول 1990 الامضاء: الياس الهراوي