All legislation

مرسوم Decree No. 861 24/12/1990

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
861
Date
24/12/1990
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1991, p. 01/2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه

بناء على المرسوم رقم 860 تاريخ 24/12/1990 المتضمن تسمية السيد عمر

كرامي رئيسا-

لمجلس الوزراء

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: - ميشال المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني - نزيه البزري وزير دولة - خاتشيك بابكيان وزيرا للعدل - جميل كبي وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية - ميشال ساسين وزيرا للعمل - جورج سعادة وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - علي الخليل وزيرا للمالية - بطرس حرب وزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة - محمد يوسف بيضون وزيرا للموارد المائية والكهربائية - مروان حماده وزيرا للاقتصاد والتجارة - نبيه بري وزير دولة - وليد جنبلاط وزير دولة - البير منصور وزيرا للاعلام - محسن دلول وزيرا للزراعة - زاهر الخطيب وزير دولة للاصلاح الاداري - نديم سالم وزيرا للاشغال العامة والنقل - محمد جارودي وزيرا للصناعة والنفط - اللواء الركن سامي الخطيب وزيرا للداخلية - شوقي فاخوري وزير دولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي - نقولا الخوري وزير دولة - اغوب جوخادريان وزير دولة لشؤون البيئة - عبد الله الامين وزير دولة - اسعد حردان وزير دولة - محمد بيضون وزيرا للاسكان والتعاونيات - فارس بويز وزيرا للخارجية والمغتربين - سمير جعجع وزير دولة ايلي حبيقة وزير دولة - سليمان طوني فرنجية وزير دولة - الامير طلال ارسلان وزيرا للسياحة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 24 كانون الاول 1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي