All legislation

قرار Decision No. 4047 24/10/1990

يدرج اسم شركة صرافة المركز - عباس شعيب وشركاه - برقم 286

Type
قرار · Decision
Number
4047
Date
24/10/1990
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1991, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4047 تاريخ 24/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صرافة المركز- عباس شعيب وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 286

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم