المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك اوف اميركا ن.ت .وس 10" المسجل فيها تحت رقم- 70
قرار Decision No. 4099 06/12/1990
ولما كان "بنك اوف اميركا ن.ت .وس 10" قد اوقف جميع اعماله في لبنان
بتاريخ 03/-
11/1986 تنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بذات التاريخ
ولما كان وكيل المصرف بكتابه تاريخ 28/11/1990 قد ابلغنا ان اعمال
التصفية قد-
انتهت
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك اوف اميركا ن.ت .وس 10" المسجل فيها تحت رقم- 70
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم