The whole text

مرسوم رقم 581 تاريخ 21/12/1990 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: في الحالات العادية يعطي المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يتولى المستشفى او المؤسسة, في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحاصة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض . على المستشفى تسوية معاملته في الوزارة وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية وتعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 581 تاريخ 21/12/1990 https://lebaneselegislation.com/law/166010/article/6/