المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد المجيد القصير, سفير لبنان في بوخارست, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدافيا, وذلك بالإضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 6938 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام
وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 340 تاريخ
15/03/1999 المتعلق بتعيين السيد عبد
المجيد القصير سفيرا في بوخارست,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1323 تاريخ 19/11/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد المجيد القصير, سفير لبنان في بوخارست, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدافيا, وذلك بالإضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة