المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام- الاذاعة اللبنانية, وهي جهاز إرسال من نوع F.M بقوةL6L كيلواط مع لوازمه (F.M 6 KW TELOR ORIGINE CE) بوليصة الشحن رقم 8180 2702225
مرسوم Decree No. 6936 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام- الاذاعة اللبنانية, وهي جهاز إرسال من نوع F.M بقوةL6L كيلواط مع لوازمه (F.M 6 KW TELOR ORIGINE CE) بوليصة الشحن رقم 8180 2702225
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة