All legislation

مرسوم Decree No. 6936 21/12/2001

قبول هبة مقدمة من اذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام-الاذاعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6936
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6936 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية RF1 لصالح وزارة الاعلام- الاذاعة اللبنانية, وهي جهاز إرسال من نوع F.M بقوةL6L كيلواط مع لوازمه (F.M 6 KW TELOR ORIGINE CE) بوليصة الشحن رقم 8180 2702225

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة