All legislation

مرسوم Decree No. 6930 21/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6930
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6930 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة L300000000Lل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني- أ- الباب 19- وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343- السياحة والفنادق والمطاعم البند 229- نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1- نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذه 9- نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة L300000000Lل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة