All legislation

علم وخبر Notice of association No. 249 27/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "تجمع رأس بيروت الاجتماعي" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
249
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 249 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع رأس بيروت الاجتماعي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5104/2 تاريخ

29/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع رأس بيروت الاجتماعي" مركزها: بيروت- راس بيروت - شارع جرداق- ملك غلاييني. غايتها: 1- اجتماعي: تقديم مساعدات مادية للمحتاجين والفقراء والايتام. 2- تربوي: تقديم مساعدات تربوية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في بناء مراكز لها. 3- بيئوي: السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في المحافظة على النظافة العامة والاهتمام بالشأن البيئي للمنطقة. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: ربيع عبد الرحمن دبوس غازي محمد العرقجي كمال عبد الرحمن غلاييني مختار حسن علم الدين سمير محمد شهاب رافي كمال غلاييني وليد سمير عيتاني بريوان قره بت كولكيان محمد يحي عياد بلال عمر عيتاني زياد محي الدين عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عبد الرحمن غلاييني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة لتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27L12L2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر