ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التعاون والجنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4021/2 تاريخ 11/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التعاون والجنان" مركزها: التوفيقية- طريق عام بعلبك- حمص - قضاء بعلبك. غايتها:- 1- التعاون مع الهيئات والجمعيات الاجتماعية والصحية لما فيه الخدمة العامة. 2- السعي مع الجهات المختصة لتدريب الفتيات على الاعمال اليدوية - ولاقامة دورات تأهيلية للفتيات والشباب للارشاد الصحي والحماية المدنية - ولانشاء مراكز للمشاغل اليدوية في القرى النائية- خياطة- تريكو- سجاد- تطريز- اكسسوار بالتعاون مع اهل الخبرة والاختصاص على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حسن ابراهيم البزال ابراهيم حسين البزال نعمة ابراهيم البزال محمد ابراهيم البزال احلام احمد البزال صبرية احمد البزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ابراهيم البزال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فئه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27L12L2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر