ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الاشرفية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3964/2 تاريخ 06/08/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاشرفية الاجتماعية" مركزها: بيروت- الاشرفية- كرم الزيتون- شارع الغابة- مقابل محطة محروقات جان قسطنطين- ملك جورج نصار. غايتها: 1- القيام بنشاطات اجتماعية عبر اقامة ندوات ثقافية واجتماعية. 2- العمل على القيام بنشاطات انسانية تعود بالنفع لأبناء المنطقة. 3- السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة ابناء المنطقة. 4- تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي عبر اقامة ندوات ثقافية واجتماعية. المؤسسون السادة: يوسف توفيق هيكل ابرهيم ليون مدني. نوال عادل ابو خروب كارولين ابراهيم حنا ايزابال سعيد حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف توفيق هيكل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27L12L2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر