All legislation

علم وخبر Notice of association No. 252 27/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاشرفية الاجتماعية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
252
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 39-40
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 28/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 252 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاشرفية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3964/2 تاريخ 06/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاشرفية الاجتماعية" مركزها: بيروت- الاشرفية- كرم الزيتون- شارع الغابة- مقابل محطة محروقات جان قسطنطين- ملك جورج نصار. غايتها: 1- القيام بنشاطات اجتماعية عبر اقامة ندوات ثقافية واجتماعية. 2- العمل على القيام بنشاطات انسانية تعود بالنفع لأبناء المنطقة. 3- السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة ابناء المنطقة. 4- تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي عبر اقامة ندوات ثقافية واجتماعية. المؤسسون السادة: يوسف توفيق هيكل ابرهيم ليون مدني. نوال عادل ابو خروب كارولين ابراهيم حنا ايزابال سعيد حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف توفيق هيكل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27L12L2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر