All legislation

علم وخبر Notice of association No. 253 27/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للاعمال الاجتماعية والثقافية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
253
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 253 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للاعمال

الاجتماعية والثقافية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3426/2

تاريخ 19/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاعمال الاجتماعية والثقافية" مركزها: بيروت- خندق الغميق- شارع ابراهيم الأحدب- ملك عبدالله صالح. غايتها:- 1- تعميق الحس الانساني. 2- العمل على اقامة المشاريع الاجتماعية والمؤسسات التربوية والثقافية والصحية والمهنية الانمائية. 3- تقديم وتأمين المساعدات للفقراء والمحتاجين والرعاية والاهتمام بهم. 4- تربية ونشر المعارف وحماية الأخلاق. 5- على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ كاظم محمد عياد حسن حسين درويش حسين مهدي شمس الدين محمد علي سبليني ماجد علي الحاج محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين درويش .

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر