المادة 1
مادة 1: عين السادة التالية أسماؤهم اعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: 1- السفير خليل مكاوي. 2- الدكتور حسان حلاق. 3- الأستاذ سامي السنيورة.
قرار Decision No. 82 27/11/2001
ان مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء على المادتين 42 لا سيما الفقرة جـ
و45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة
1955 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم (5) الصادر عن
اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي
الاسلامي الاعلى بتاريخ 28/03/1422 هـ
و20/06/2001 م (ملء المراكز الشاغرة
من الاعضاء الذين لمفتي الجمهورية حق
تعيينهم اصالة وفقا للفقرة ج من المادة
42 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة
1955 وتعديلاته),
بناء على شغور ثلاثة مقاعد من الاعضاء
المعينين اصالة من مفتي الجمهورية وفقا
للفقرة (جـ) من المادة 42 من المرسوم
الاشتراعي رقم 18/1955 وهم فايز النصولي
والدكتور حسين القوتلي وفيصل طبارة
رحمهم الله تعالى,
بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية
العليا,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السادة التالية أسماؤهم اعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: 1- السفير خليل مكاوي. 2- الدكتور حسان حلاق. 3- الأستاذ سامي السنيورة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/1422 هـ 27/11/2001 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني