All legislation

قرار Decision No. 82 27/11/2001

تعيين ثلاثة اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
27/11/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 27/11/2001
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية,

بناء على المادتين 42 لا سيما الفقرة جـ

و45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة

1955 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم (5) الصادر عن

اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي

الاسلامي الاعلى بتاريخ 28/03/1422 هـ

و20/06/2001 م (ملء المراكز الشاغرة

من الاعضاء الذين لمفتي الجمهورية حق

تعيينهم اصالة وفقا للفقرة ج من المادة

42 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة

1955 وتعديلاته),

بناء على شغور ثلاثة مقاعد من الاعضاء

المعينين اصالة من مفتي الجمهورية وفقا

للفقرة (جـ) من المادة 42 من المرسوم

الاشتراعي رقم 18/1955 وهم فايز النصولي

والدكتور حسين القوتلي وفيصل طبارة

رحمهم الله تعالى,

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية

العليا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة التالية أسماؤهم اعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: 1- السفير خليل مكاوي. 2- الدكتور حسان حلاق. 3- الأستاذ سامي السنيورة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/1422 هـ 27/11/2001 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني