All legislation

مرسوم Decree No. 6942 21/12/2001

الغاء الترخيص المعطى للبنانية جاكلين جرجي جمهوري باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
6942
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6942 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6041 تاريخ

12/09/1973 (الترخيص للسيدة جاكلين

جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جاكلين جرجي جمهوري والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6041 تاريخ 12/9/1973, المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر