المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6041 تاريخ 12/9/1973, المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 6942 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6041 تاريخ
12/09/1973 (الترخيص للسيدة جاكلين
جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
جاكلين جرجي جمهوري والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6041 تاريخ 12/9/1973, المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جرجي جمهوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر