All legislation

مرسوم Decree No. 6943 21/12/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني كمال شفيق فخر الدين باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
6943
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6943 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 96 تاريخ

15/01/1999 (الترخيص للسيد كمال شفيق

فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال

شفيق فخر الدين والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 96 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيد كمال شفيق فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر