المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 96 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيد كمال شفيق فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 6943 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 96 تاريخ
15/01/1999 (الترخيص للسيد كمال شفيق
فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال
شفيق فخر الدين والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 96 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيد كمال شفيق فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر