المادة 1
مادة 1:
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم Decree No. 6987 22/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ
12 حزيران 1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء
رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام)
لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
المادتان 152 و153 منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (القرار
رقم 1206 تاريخ 29/10/2001),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
26/2001-2002 تاريخ 31/10/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعيدا في 22 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة