ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل البند المنسق البضائع الرسم 73.10 نص البند دون تعديل من 7310.10 دون تعديل لغاية7310.21 7310.21.10 ملغى الباقي دون تعديل 83.09 نص البند دون تعديل 8309.10 دون تعديل 8309.90 - غيرها: 8309.90.10 --- دون تعديل 8309.90.20 --- دون تعديل 809.90.30 --- أغطية أخرى من صفائح الومينيوم من معفاة الانواع المعدة لتغطية عبوات منتجات الألبان وسائر المواد الغذائية 8309.90.40 --- اغطية للعلب المعدنية مجهزة بحلقة معفاة للفتح (Easy-o) 8309.90.90 --- غيرها 10%
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه, اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر على رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان