ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة جوزف الياس طعمه السكاف"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3380/2 تاريخ 16/03/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة جوزف الياس طعمه السكاف" مركزها: زحله- حي سيدة النجاة- محافظة البقاع. غايتها:- 1- نشاطات صحية 2- نشاطات انمائية 3- نشاطات خدماتية "- نشاطات ثقافية, خيرية المؤسسون السادة: النائب الياس جوزف السكاف ميشال نقولا سكاف جان جوزيف ابو خالد جورج الياس سمعان ميريم جبران طوق ميشال سليم السكاف منير امين السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان ابو خالد جوزيف
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر