All legislation

علم وخبر Notice of association No. 251 27/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "منتدى النهضة الثقافي" مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
251
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 251 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى النهضة الثقافي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5010/2 تاريخ 21/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى النهضة الثقافي" مركزها: طرابلس - القبة- ساحة الاميركان- ملك فريد درويش . غايتها: 1- تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي تعمل ضمنه. 2- افساح المجال للشباب عبر المشاركة بالآراء البناءة من خلال الندوات والمحاضرات الهادفة ثقافيا واجتماعيا. 3- انشاء مكتبة عامة, والقيام بدورات تعليمية والسعي لمحو الامية. 4- السعي لانشاء مركز بحوث يعنى بدراسة الحالة الاجتماعية والتقافية على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الانسانية والخيرية في لبنان والعالم العربي والاجنبي من اجل تقديم المساعدات والخدمات وتحقيق اهداف الجمعية حسب الاصول والقوانين المرعية. المؤسسون السادة: سمير مصطفى حسن احمد منير مرعي كمال جعفر اليوسف بوسف مصطفى مظلوم ميرنا محمد محمد لينا جعفر اليوسف علي محمد عيسى حيدر عبد اللطيف صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر عبد اللطيف صالح

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعة والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاربخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19L10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر