ان رئيس مجل الوزراء-رئيس المجلس الاعلى
للخصخصة,
بناء على القانون رقم 228 تاريخ
31/05/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد
شروطها ومجالات تطبيقها),
بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ
23/05/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى
للخصخصة وسير عمله),
بناء على عقد الاتفاق رقم 3 تاريخ
04/10/2001 (تعيين الدكتور غازي علي
يوسف امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للخصخصة
في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الدكتور غازي علي يوسف- امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على: أ- المعاملات والمراسلات المختلفة العائدة للمجلس. ب- العقود المتعلقة بملف التنقيب على النفط والغاز الطبيعي شرط الا يتجاوز مجموعها مبلغ L400L الف $ فقط اربعماية الف دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 28/12/2001
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى للخصخصة
رفيق الحريري