All legislation

قرار Decision No. 8 28/12/2001

تفويض امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بمهام التوقيع على المعاملات العائدة للمجلس وعلى عقود النفط والغاز الطبيعي

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
28/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 28/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس مجل الوزراء-رئيس المجلس الاعلى

للخصخصة,

بناء على القانون رقم 228 تاريخ

31/05/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد

شروطها ومجالات تطبيقها),

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ

23/05/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى

للخصخصة وسير عمله),

بناء على عقد الاتفاق رقم 3 تاريخ

04/10/2001 (تعيين الدكتور غازي علي

يوسف امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة,

وبعد موافقة المجلس الاعلى للخصخصة

في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور غازي علي يوسف- امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على: أ- المعاملات والمراسلات المختلفة العائدة للمجلس. ب- العقود المتعلقة بملف التنقيب على النفط والغاز الطبيعي شرط الا يتجاوز مجموعها مبلغ L400L الف $ فقط اربعماية الف دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 28/12/2001 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للخصخصة رفيق الحريري