المادة 1
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 11870 تاريخ 6//1998 الترخيص المعطى للسيدة هلا القاروط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية".
مرسوم Decree No. 6944 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 11870 تاريخ
06/03/1998 (الترخيص للسيد محمد يحي
قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحي
واحمد من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النمساوية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
هلا القاروط والمتضمن الطلب بالغاء الفقرة
الخاصة بها فقط من مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 11870 تاريخ 6//1998 الترخيص المعطى للسيدة هلا القاروط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر