All legislation

مرسوم Decree No. 6944 21/12/2001

الغاء الترخيص المعطى للبنانية هلا القاروط باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6944
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6944 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11870 تاريخ

06/03/1998 (الترخيص للسيد محمد يحي

قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحي

واحمد من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النمساوية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

هلا القاروط والمتضمن الطلب بالغاء الفقرة

الخاصة بها فقط من مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 11870 تاريخ 6//1998 الترخيص المعطى للسيدة هلا القاروط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر