ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الامير سلطان بن محمد بن سعود
الكبير آل سعود من التابعية السعودية المسجل
برقم 48/2001/أ تاريخ 26/10/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
المستدعي وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقارين رقم: 3383 و5904 من منطقة العبادية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما الاجمالية 5152 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخصة لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة