المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة المختارة العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 6994 24/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية المختارة
رقم 58 تاريخ 15/07/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 03/10/2001
محضر رقم -38-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة المختارة العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي