ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (المرسوم التطبيقي لقانون
البناء) وتعديله,
بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ
05/05/1977 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة عينطورة وجوارها),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عينطورة
رقم 11/2001 م.ب. تاريخ 26/04/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنيظم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
08/08/2001 -محضر رقم 29-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 141/77 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة عينطورة وجوارها) بحيث يفرض في كافة المناطق الإرتفاقية الخاضعة لنطاق بلدة عينطورة العقارية زيادة عدد مواقف السيارات المتوجبة للشقق السكنية بحيث لا تقل المواقف المؤمنة للشقة السكنية الواحدة عن سيارتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي