All legislation

مرسوم Decree No. 7001 27/12/2001

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
7001
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7001 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33

و86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2002 ويختتم بتاريخ 18/03/2002

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 2002 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري