ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الاميرة سارة بنت سلطان بن محمد
بن سعود الكبير آل سعود المسجل برقم
47/2001/أ تاريخ 26/10/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للاميرة سارة بنت سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 3410 من منطقة العبادية العقارية البالغة مساحته الاجمالية 2509 م. م. و 1200 سهم في العقار رقم 3422 من منطقة العبادية العقارية التي تمثل 579 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1158 م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة