All legislation

مرسوم Decree No. 6939 21/12/2001

تعيين المهندس عبد الحفيظ القبيسي مدير عام للطرق والمباني بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6939
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6939 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال

العامة والنقل),

بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته (تنظيم المديرية

العامة للطرق والمباني والمديريات

الاقليمية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1357 تاريخ 29/11/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16

تاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس عبد الحفيظ القيسي- مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل مديرا عاما للطرق والمباني بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة