ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت لصالح وزارة العمل وهي التالية: 1- جهاز قياس مستوى الضجيج الشامل (موديل 7188) عدد 2 2- جهاز قياس جرعة التعرض للضجيج (موديل 6074 AB) عدد 2 3- جهاز قياس الاضاءة (موديل ANA - F9) عدد 2 4- مضخة شفط هواء (موديل 224 - PC R4) مع حقيبة حمل عدد 2 5- شنطة لحمل الاجهزة الواردة تحت الارقام 1 , 2 , 3 اعلاه عدد 2 وذلك بغية تمكين مفتشي العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية من قياس مستويات الضجيج والانارة واخذ عينات الهواء بطريقة علمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة